الشيخ محمد علي الگرامي القمي

166

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 3 : يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت ، مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها . المسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره ، حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدّا به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما على الأحوط . المسألة 5 : يجوز للمصلّي - فيما إذا جاز له ترك الإقامة - تعمّد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .